Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 353

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. إزالة الأشجار المؤذية في المقبرة

الفتوى رقم (١٩٣٣٩)

س: فيه مقبرة تحيط بها مدينة ضمد من جميع الجهات، والجزء الجنوبي من المقبرة مغطى بشجر السلم والأراك تغطية كبيرة لدرجة أنها أصبحت غابة تسكنها الثعابين والحيات الكبار، وكثير من الهوام الأخرى كالعقارب، وأصبحت تهدد الجيران بتسلقها إليهم ليلا ونهارا. وهذا الجزء المغطى بالأشجار والمضر بالأموات المقبورين فيه من قبل حكم الأدراسة إلى أوائل العهد السعودي، ولا يستطيع أحد من الآدميين أن يدخلها أو يمر بها فنرجو من الله ثم منكم أمرين:

الأول: هل يجوز قلع هذه الغابة بالدركترات لضررها وعدم قدرة الآدميين عليها أو حرقها بالنار بعد رشها بالمبيدات الحشرية؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 353 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.