Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 359

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. الواقع للقبر النبوي الشريف

والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٨٠٥) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤١٣ هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نرفق لكم طيه صورة فوتوغرافية توزع في الإمارات العربية المتحدة على أنها قبر النبي ﷺ، فنرجو منكم التكرم بإفادتنا فيها بفتوى أو رسالة أو نصيحة لنشرها في الدولة؛ لتبصير وتوعية العامة من مغبة الوقوع في مثل هذه الأمور.

وبعد دراسة اللجنة للاستفسارات أجابت بما يلي:

وبدراسة اللجنة لذلك، رأت الكتابة للمسؤول عن شؤون المسجد النبوي الشريف، فوردنا خطابه رقم (٦٩٠ / ١) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤١٤ هـ، أنه عمد لجنة للنظر في الصورة المرفقة والإفادة بمقارنتها مع الواقع، فأنهيا محضرا يتضمن: أنهما وقفا على الحجرة النبوية، ورأيا أن تلك الصورة غير صحيحة، وأنها في الأصل رسم يدوي، وليست صورة فوتوغرافية. انتهى.

وعليه فإن الصورة المذكورة تعتبر مكذوبة مزورة لا صحة لها، ولا تمثل الواقع للقبر النبوي الشريف، ولو فرض أنها تطابق الواقع فإنه لا يجوز تداولها ولا التعلق بها؛ لما تفضي إليه من الغلو والشرك ووسائله، وأنه لذلك يحرم رسمها وبيعها واقتناؤها؛ لما فيها من فتح أسباب الشرك والوثنية، وقد ثبت عن النبي ﷺ – ما يدل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 359 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.