Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 362

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. مقبرة النسيم بالرياض قد كتب على القبور أرقام تميز بعضها عن بعض

ماجه في (سننه) من حديث أنس ﵁، وحسنه الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) والبوصيري في (الزوائد) .

ثانيا: أن التعليم بالكتابة سواء كانت بكتابة الاسم أو كتابة رقم أو وضع اسم قبيلة ونحوه لا يجوز؛ لعموم ما رواه جابر ﵁، أن رسول الله ﷺ – نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وأصله في صحيح مسلم.

ثالثا: أن التعليم بالكتابة مع رسم صورة الميت لا يجوز، أما الكتابة فلما تقدم من النهي، وأما الصورة فلأحاديث النهي الشديدة عن التصوير، ويزداد النهي عنها في هذا الموضوع لأنها على قبر، فهي وسيلة مباشرة للشرك والوثنية.

رابعا: التعليم بلياسة كجص وطين ونحوهما لا يجوز؛ لثبوت النهي عن تجصيص القبر في حديث جابر المذكور، والطين ونحوه بمعناه.

خامسا: التعليم بالبوية الخضراء هي بمعنى الجص، سواء كانت خضراء أو أي لون آخر، فلا يجوز التعليم بها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 362 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.