Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 364

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. وضع علامات على قبور موتاهم إلى درجة يخشى معها

الوافدين من البلاد الإسلامية – مبالغة بعض الناس في وضع علامات على قبور موتاهم إلى درجة يخشى معها أن تنتقل كثير من العادات والأمور البدعية المنافية للشريعة الإسلامية إلى هذه البلاد. فلو رأى سموكم – أثابكم الله – الإشارة إلى جهات الاختصاص بدراسة فكرة ترقيم القبور في كل صف وفي حال إيجابية الفكرة يؤخذ رأي جهة الفتوى من الناحية الشرعية لتعميم ذلك فلعل ذلك يحقق مقصود ذوي الموتى ويقطع الله به ذرائع ظهور البدع في تلك البقاع الطاهرة؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السنة دلت على جواز إعلام أهل الميت قبر ميتهم بحجر ونحوه كما في سنن أبي داود أن النبي ﷺ – أعلم قبر عثمان بن مظعون بحجر وقال: أعلم به قبر أخي.

وأما وضع الأرقام على القبور فلا يجوز لأنه من الكتابة على القبور التي نهى عنها النبي ﷺ – كما يجب منع تجصيص القبور ورشها بالبوية والبناء عليها ونحو ذلك من البدع؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ – أنه نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها، ولأن المطلوب من ذوي الميت الدعاء لميتهم والترحم عليه سواء عرفوا قبره أم لم يعرفوه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 364 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.