Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 365

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. وضع ممرات جواد من البلك والإسمنت في المقبرة

الفتوى رقم (٢٠٢٠١)

س: يعتزم بعض الناس في محافظة شقراء اجتهادا منهم وضع ممرات (جواد) من البلك والإسمنت في المقبرة لكي تكون ممرات يمر بها الناس والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل هذا العمل جائز شرعا أو أن من الأفضل وضع ممرات وجواد بدون إسمنت أو بلك؛ لأنه قد يأتي بعدنا أجيال فيرون هذه الممرات المبنية من الإسمنت والبلك فيزيدون عليها وتحدث البدع شيئا فشيئا أفتونا مأجورين؟

ج: الواجب بقاء المقبرة على ما كانت عليه بدون إحداث شيء فيها، ومن احتاج إلى المرور لزيارة قبر أو لأي غرض صحيح فإنه يتخلل من بين القبور ويتحاشى الوطء على شيء منها؛ لأن وضع الممرات بالشكل المطلوب في السؤال قد يجر إلى أشياء أخرى غير مشروعة؛ ولأنها تضايق القبور وتأخذ جزءا من أرض المقبرة والفضاءات الباقية في المقبرة يحتاج إليها لدفن الموتى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 365 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.