الأمرين من فعل النبي ﷺ – وبذلك قال الإمام أحمد وإسحاق وكذلك قال به ابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وغيرهم، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عامر ابن ربيعة ﵁، عن النبي ﷺ – قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم (¬١) » وفي رواية لهما عن ابن عمر ﵄ عن عامر ابن ربيعة ﵁، عن النبي ﷺ – قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه (¬٢) » أما من ادعى أن الأمر بالقيام منسوخ كالإمام مالك وأبي حنيفة فقد تعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب. ا. هـ.
ولم يصح دليل في النهي عن القيام وعلى ذلك فقعود النبي ﷺ – بعد أمره بالقيام دليل على جواز القعود.