Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 373

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. تعليم القبر بالبوية والطين والخشب والبلاط أو اسم القبيلة

السؤال الثامن والعاشر من الفتوى رقم (٢٠٨٤٤)

س ٨: ما حكم تعليم القبر بالبوية والطين والخشب والبلاط أو اسم القبيلة أو غير ذلك، وما طريقة التعامل مع ما ذكر إذا وجدت؟ أفتونا مأجورين

ج ٨: تعليم القبر بصخرة ونحوها جائز وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك، وهو ما ثبت عن النبي ﷺ – أنه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، أما تعليم القبر بالبوية ونحوها من الألوان أو وضع علامة خاصة لقبيلة أو جماعة من الناس فكل ذلك محدث فلا يجوز، وفي المشروع كفاية والحمد لله.

س ١٠: ما حكم وضع أرقام على جدران المقبرة كي تدل على الميت؟ مع العلم أن هذه الأرقام فيها مصالح كثيرة، وليست هذه الأرقام على القبر، وإنما هي على السور فقط، وإذا أوجدت هذه الأرقام فإنها ستلغي كثيرا من العلامات التي توضع على القبور. أفتونا مأجورين

ج ١٠: لا يجوز وضع أرقام على القبور ولا على جدران المقبرة؛ لأن ذلك داخل في النهي عن الكتابة على القبور أو ذريعة إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 373 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.