Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 375

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. تغسيل الميت وتكفينه
  3. ما يشرع وما يمنع في المقابر وعند الدفن
  4. نقل الميت من موقعه مسافة نصف ساعة مشيا بالأقدام

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٦٣٩٦)

س ٦: نقل الميت من موقعه مسافة نصف ساعة مشيا بالأقدام، ونقول مع المشي بالجنازة: (سبحان الله والحمد لله، الله أكبر) هذا مع الجنازة الكبيرة، والجنازة الصغيرة نقول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وجاء علماء العصر وقالوا: (إن ذلك غير جائز بل يجب الخروج مع الجنازة بالسكوت) حيث إنه سبب انخراط الناس مع لهو في الحياة الدنيا مع بيع وشراء وغيره أثناء الجنازة أو أثناء وضعها في القبر سببه السكوت؟

ج ٦: الذكر مع حمل الجنازة أمر محدث، فلا يشرع ويشتد إنكاره إن كان جماعيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 375 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.