Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 392

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. دفن المسلمين مع النصارى
  3. من مات وهو لا يصلي فإنه لا يعتبر مسلما

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٩٤١)

س ٥: المسلمون هنا ولأنهم عاشوا مع الروس فهم عامتهم لا يصلون، يصلي منهم بعض من وصل إلى سن السبعين، فإذا مات من العرب هنا فهل يدفن في مقابر هؤلاء أو ينقل إلى بلده المسلم؟

ج ٥: من مات وهو لا يصلي فإنه لا يعتبر مسلما، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لقوله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (¬١) » رواه مسلم، أما من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويحافظ على الصلاة، ولم يقع منه ما يناقض الإسلام – فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار، وإنما يدفن مع المسلمين في بلده أو ينقل إلى مقابر المسلمين في أقرب مكان.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 392 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.