السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤٠٢)
س ٢: إذا مات الميت في قريتنا فإن جماعتي يقومون بفرقة مالية عن كل بيت مائة ريال، ويعطونها قريب المتوفى كعزاء، فهل هذا يجوز؟ كما يقوم أقاربه من أبناء عمومته أو إخوانه بدفع
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤٠٢)
س ٢: إذا مات الميت في قريتنا فإن جماعتي يقومون بفرقة مالية عن كل بيت مائة ريال، ويعطونها قريب المتوفى كعزاء، فهل هذا يجوز؟ كما يقوم أقاربه من أبناء عمومته أو إخوانه بدفع
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 420 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4897)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.