Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 424

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. التعزية
  3. عادة محددة في العشرين أو الثلاثين أو الأربعين يوما على موت الميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢٤٧)

س ٢: يوجد عندنا عادة وهي: إذا أصاب إنسانا مصيبة من موت أحد أقاربه أو صار عليه حادث، ومر على هذه المصيبة أيام، يدعونه الناس من أقاربه وغيرهم، ويقولون له: لك عندنا وجوب وإذا وافق هذا الشخص على هذه الدعوة يحضر كل مرة إلى منزل أحد هؤلاء الناس ويضيفونه بذبح شاة أو شاتين، ويجتمعون عليها أهل القرية، وهكذا حتى ينتهي من الناس الذين دعوه إلى منازلهم ليضيفونه، ويقصدون بهذا أنه واجب عليهم ضيافته؛ لما حصل له من مصيبة، فهل هذا يجوز؟

ج ٢: إذا لم تحدد الدعوة بعد مضي أيام معينة على موت الميت مثل عشرين يوما أو أربعين يوما، وكان القصد منها إكرامه لجبر مصابه – فلا يحرم ذلك، وإن كانت عادة محددة في العشرين أو الثلاثين أو الأربعين يوما على موت الميت فهذه بدعة، وأما إطعام أهل الميت في أثناء تجهيز جنازتهم وانشغالهم بها فإن ذلك سنة؛ لقوله ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم (¬١) » رواه أحمد والترمذي والحاكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 424 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.