Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 427

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. التعزية
  3. اتخاذ دفع النقود لأهل الميت بصفة دائمة من كل من جاء يعزي أهله

الشخص المعزي فيعزي المصابين ثم ينفرد بأقرب الناس إلى الميت ويسلمه المبلغ، أو يقابله على المقبرة أو في الطريق أو في المسجد أو يبعث بهذا المبلغ دون تكليف ودون استجداء من أقارب الميت.

ولما تقدم ورغبة منا في الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة ممن قد نذروا أنفسهم لتجلية الحق وبيانه، والحق أحق أن يتبع فنأمل من سماحتكم إبداء رأيكم في حكم هذه المسألة؟

ج: لا يجوز اتخاذ دفع النقود لأهل الميت بصفة دائمة من كل من جاء يعزي أهله؛ لأن هذا لا أصل له في دين الإسلام، لكن لو قدر أن توفي ميت وخلف أسرة فقيرة لا كاسب لهم، أو كان عليه ديون لم يترك لها سدادا وتبرع من علم بالحال بما تيسر لمساعدتهم أو لتسديد دين الميت فهذا شيء حسن؛ لأنه مواساة لأسرة الميت أو إبراء لذمته من الدين، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (¬١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 427 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.