Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 432

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. من بدع الجنائز
  3. قراءة الفاتحة ترحما على عمتي وولدها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٣٩٣)

س ٣: قال رسول الله ﷺ: «إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (¬١) » .

هل يجوز قراءة الفاتحة ترحما على عمتي وولدها وإذا كان لا يجوز فما هي الأدعية المناسبة في هذه الأحوال؟

ج ٣: لا يشرع لك أن تقرأ لهما الفاتحة ولا غيرها من القرآن؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال النبي ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬٢) » أخرجه مسلم ويشرع لك أن تتصدق عنهما وتدعو لهما بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، وفقنا الله وإياك لكل خير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 432 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.