Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 439

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. من بدع الجنائز
  3. إقامة حفلة رقص فرحا بالميت

الفتوى رقم (١٨٢٨٧)

س: في البلد التي أسكن فيها يوجد بعض الناس إذا مات أحد منهم يخبرون الذي زوج ابنتهم بموت هذا الشخص أي (الصهر) ويحدد لهم يوم أن يأتوا بالبندقيات والرقص ودب المعازف ليلعبوا فرحا لموت هذا الشخص إن لم تفعل هذه الأشياء ورفضت يأخذون ابنتهم منك قهرا بدون طلاق بين الزوج والزوجة، فما حكم هذه القضية إذا كنت مسلما ففعلت مثل هذا الفعل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج: هذا العمل من الأعمال المبتدعة في الدين، فلا يجوز عمله ولا السكوت عنه، والواجب على جهات الاختصاص الشرعية

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 439 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.