Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 7, halaman 442

  1. المجلد السابع الفقه (الصلاة -٣)
  2. زيارة القبور
  3. السفر لزيارة قبر ابنته المتوفاة

الفتوى رقم (١٤١٩٨)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من سمو نائب وزير الداخلية بخطابه رقم (٦٩١٩٩) وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤١١ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، رقم (٤٢٤٥) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤١١ هـ، وقد طلب سموه النظر في التماس المستفتي (م. ع. أ. ش) السماح له بزيارة قبر ابنته (أ.) في أبي عريش بجيزان.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للمستفتي السفر لزيارة قبر ابنته المتوفاة في المملكة، فقد ثبت أن النبي ﷺ – قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (¬١) » .

ويكفي أن يدعو لها وهو في بلده.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 7، ص 442 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.