Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 7

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. زكاة الذهب من الورق الحالي

٧ / ١١ / ١٤٠٢هـ، قد اطلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٢٨٤٨) ، وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٠٢هـ الذي طلب فيه سموه: إبداء الرأي الشرعي في جواز دفع زكاة الحبوب والثمار نقدا بدل دفعها من عين المال أو جنسه، كما اطلع المجلس على كتاب سمو نائب وزير الداخلية رقم (٤٢٢٣٤) ، وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٠٢هـ، حول ما أفتى به فضيلة قاضي الغاط، من جواز أخذ النقود عن زكاة الحبوب والثمار، واطلع أيضا على كتاب معالي وزير العدل، رقم (٢٥٨ / ١ / ف) ، وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٠٢هـ، المتعلق بالمعاملة المحالة إلى معاليه، من فضيلة رئيس محاكم القصيم بشأن الموضوع، وبعد اطلاع المجلس على ما ذكر وعلى بعض النقول من كلام أهل العلم، والنظر إلى أن الزكاة شرعت لمصالح كثيرة، منها: مواساة الفقراء، وسد حاجتهم، وتطهير الأغنياء وتزكيتهم، وبعد تداول الرأي وتأمل ما كان عليه العمل في صدر هذه الأمة في عهد رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين ﵃ وأتباعهم، ووجود حالات أخذت فيها بعض قيم الزكاة عند فقد الواجب في الزكاة، فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر بالإجماع:

أن الأصل أن تدفع الزكاة من عين المال حسب ما جاءت به النصوص عن الرسول ﷺ، في تفصيل الأموال الزكوية وبيان مقدار الواجب فيها ما أمكن ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 7 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.