Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 11

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. هل يؤخذ الذكر بدل الأنثى إذا كان ذلك أنفع وأكثر قيمة

س٢: هل يؤخذ الذكر بدل الأنثى إذا كان ذلك أنفع وأكثر قيمة؟

ج٢: لا يؤخذ الذكر في الزكاة إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، أما إن كان مختلطا من ذكور وإناث فإنه يؤخذ منه أنثى على قدر قيمة المالين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 11 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.