Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 12

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين

س٦: في زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين وتجب فيها شاة لكل خمس منها هل يقبل الماعز والضأن على حد سواء؟ وإذا كانت تقبل الماعز عينا هل تقبل قيمتها في هذه الحالة إذا أراد المكلف دفع القيمة نقدا لا سيما أن قيمة الماعز دائما أقل من قيمة الضأن؟

ج٦: يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة، في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط، واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن، والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن، فإن اختلفت

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 12 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.