Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 13

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. هل يجمع الخليط من الماعز والضأن إذا كان كل منها لا يكمل النصاب

س٧: هل يجمع الخليط من الماعز والضأن إذا كان كل منها لا يكمل النصاب؟

ج٧: تضم الماعز إلى الضأن في تكميل النصاب، وتؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، قال الموفق في (المغني) وغيره: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في الزكاة) (¬١) فيخرج في الزكاة من أي النوعين على قدر قيمة المالين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 13 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.