Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 15

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. تحديد الفقهاء في المدفوع في الزكاة من الغنم

أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز (¬١) » رواه أبو داود والنسائي وأحمد في (المسند) والدارقطني والبيهقي، ولأنهما أقل السن المجزئ في الأضحية، لا يجوز أن يؤخذ من صاحب المال أعلى منهما سنا إلا برضاه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 15 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.