Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 17

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال المزكى

س٤: حضر إلى العاملة مكلف يرغب تأدية الزكاة، وذكر بأن أنعامه في منطقة أخرى، فهل تؤدى الزكاة على أساس تسعيرة المنطقة التي بها أنعامه وجوبا أم أنه يمكنه تأديتها في نفس المنطقة التي يعمل بها، وعلى أساس تسعيرة تلك المنطقة في حالة اختلاف التسعيرة؟

ج٤: إذا اختلفت القيمة في المنطقتين، فإنها تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال المزكى؛ لأنها وجبت عليه في تلك المنطقة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 17 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.