Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 25

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. أحكام الزكاة
  4. الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق ونحوها وفي عروض التجارة

الفتوى رقم (١٤٠٠٠)

س: إنسان يملك دكانا يخرج منه عشرين مليونا، وعنده غابة يخرج منها ٢ مليون، وله سيارة، وعليها الدين قدره (٣٣ مليون سنتيما) وله ١٥ واحدا في العائلة. مصرف الدكان – أي: مخرجه – في اليوم يذهب به إلى السوق ليشتري بعض المصروف إلى منزله، والبعض يذهب يشتري به ما ينقص الدكان، أما الغابة (٨ مليون) يصرفه عليها فقط والباقي على الدكان، هل يجوز له إخراج الزكاة أم لا؟

ج: الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق ونحوها وفي عروض التجارة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى إذا حال عليه الحول، ولا يمنع الدين وجوب الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 25 (SanadKitab #21772, hlm. urut 4993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.