Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 44

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. الزكاة تجب في جميع المحصول من الحبوب

الفتوى رقم (١٤٤٥٣)

س: أنا مواطن سعودي، لدي مزرعة مساحتها ما يقارب مائة هكتار (١٠٠) ، أقوم بزراعتها قمحا وينتج من ذلك الزرع بفضل الله ما يقارب خمسمائة طن (٥٠٠) ، أدخر منها حوالي (٢٠) عشرين طنا للبذور للسنة المقبلة، وأرسل الباقي (أربعمائة وثمانين طنا) للحكومة – الصوامع والغلال – لكي تأخذ منه الزكاة وتشتري الباقي، فهل علي زكاة في قيمة الـ (٢٠) طنا التي أدخرها للبذر؟ علما بأن بقاءها لدي ستة أشهر. هذا سؤالنا ولكم جزيل الشكر والامتنان.

ج: الزكاة تجب في جميع المحصول من الحبوب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 44 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.