Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 46

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. إذا حصد الزرع قبل اشتداد حبه

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٥٧)

س١: لدي مزارع أزرعها كالذرة مثلا، فإذا طال الزرع وكاد أن يخرج الحب قمت بصرمه نظرا لوجود أغنام لدي كثيرة – ولله الحمد – ليكون علفا لها دون الاستفادة من حبه، هل علي إثم في صرمه قبل نضوجه وخروج حبه، وهل علي زكاة في ذلك الزرع المصروم علفا للدواب أم لا؟ وفقكم الله.

ج١: إذا حصد الزرع قبل اشتداد حبه فليس فيه زكاة؛ لأنه حصد قبل وقت وجوب الزكاة فيه، وأما حصدها قبل اشتداد حبها من أجل إعلافها للبهائم أو غير ذلك فليس به بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 46 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.