Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 50

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء بعض حاجاته هل يلزمه زكاة لهذا المبلغ

ب- مزارع باع من إنتاج مزرعته بذور قمح لمزارعين آخرين، منها شيء بالنقد والشق الآخر مؤجل لصرف الصوامع، هل يلزمه زكاة في كلتا الحالتين؟

جـ- من أخذ من إنتاج مزرعته بذور قمح خاص بمزرعته للسنة التي تلي السنة التي أخذ منه البذور، ثم قام بتوريد هذا الإنتاج إلى صوامع الغلال، وعند صرف استحقاقه أخذت الدولة زكاة هذا المحصول، هل يلزمه زكاة لهذا البذر الذي أخذه سابقا؟

ج٧: تجب الزكاة في جميع الزرع إذا اشتد الحب، بأن يخرج منه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (¬١) ، ولقوله ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (¬٢) » متفق عليه.

وبناء على ذلك فإنك تزكي البذور التي ذكرت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 50 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.