Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 53

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. نخيل يفوق الستين نخلة إخراج زكاتها كيف

الفتوى رقم (١٥٦٢٩)

س: لدى الوالد نخيل يفوق الستين نخلة، إخراج زكاتها كيف؟ حيث يعمد الوالد سابقا إلى جعل النخلة الفلانية منيحة لفلان، والأخرى لفلان، والأخرى لفلان منهم من نرتبط بهم بصلة قرابة ورحم، ومنهم جيران، ومنهم غير ذلك. فهل تجزئ هذه الطريقة بأن تسمى هذه النخلة الممنوحة لفلان وفلان زكاة وتكفي أم لا بد من غير ذلك؟ أرجو الإفادة مفصلا خطيا لكثرة أمثاله من أصحاب القرية.

ج: المنيحة المذكورة لا تجزئ، وعلى من تجب عليهم الزكاة إخراج الزكاة من جميع التمر إذا بلغ نصابا، والواجب نصف العشر

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 53 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.