Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 55

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الحبوب والثمار
  4. الزكاة في الفول والسمسم

الفتوى رقم (١٨٦٨٣)

س: ما حكم زكاة الفول غير الفول المصري، وكذلك السمسم؟ لأننا نزرعه كثيرا، ولكن لم يخرج منه شيء، وإذا كان واجبة زكاته هل نزكيه زيتا أو ماذا نفعل، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟

ج: تجب الزكاة في الفول والسمسم لأنها حب يكال ويدخر، بشرط أن يبلغ نصابا، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (¬١) ، وقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (¬٢) » متفق عليه، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، ومقدار الزكاة: العشر فيما سقي بلا مؤونة، كالذي يسقى بمياه الأمطار أو الأنهار، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، كالذي يسقى من الآبار بواسطة النضح وغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 55 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.