Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 67

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. زكاة مال المضاربة

الفتوى رقم (١٤١١٢)

س: إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغا للتجارة على المضاربة قبل سنتين، وما أعطاني صاحب الشركة حسابا رسميا ولا أعرف ماذا خسرت الشركة وماذا ربحت.

السؤال: هل علي أن أؤدي زكاة هذا المبلغ ولو كان هذا المبلغ في يدي لوجب عليه الزكاة؟

ج: الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور، وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابا وحال عليه الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 67 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.