Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 71

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. زكاة أصل المال وأرباحه

الفتوى رقم (١٥٣٢٣)

س: رجل لديه مبلغ من المال بلغ حد النصاب، ويؤدي زكاته وقبل بلوغ الحول الثاني زاد المبلغ بمقدار معين، ثم وضعت هذه الزيادة مشاركة مع شريك في مشروع لطبع إحدى الكتب الإسلامية، وحال الحول الثاني وهذا المال مع الشريك في المشروع. كيف يمكنني أن أزكي عن هذا الجزء، هل أزكي من أصل المبلغ المؤدى للشريك أم أنتظر حتى ينتهي المشروع لمعرفة المكسب أو الخسارة ويتم على أساسها الزكاة؟ علما بأن الشريك ليس لديه كل المبلغ الخاص بالمشروع، ولكن يتم أخذ المواد المحتاجين لها للمشروع بسداد جزء من المبلغ المستحق لها والجزء الباقي بعد مدة معينة، وهي المحتملة لتوزيع الكتاب، وكذلك مع المطبعة والتجليد وخلافه، أي أن هذا المشروع مثلا يكلف مبلغ كذا يتم البدء به بجزء من المبلغ، والباقي دين من أصحاب العلاقة.

ج: عليك زكاة أصل المبلغ وأرباحه كلما تم على الأصل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 71 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.