Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 73

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. إذا تم الحول على النقود التي تبيع بها وتشتري فإنها تجب عليك الزكاة فيها

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٨٦)

س١: إني أبيع الكاكاو، فهل أحتجز الزكاة عند بيعه مباشرة أو أنتظر إلى العام التالي للحصول على النقود ثم أحتجز الزكاة؟

ج١: إذا تم الحول على النقود التي تبيع بها وتشتري فإنها تجب عليك الزكاة فيها، وإن كنت عند تمام الحول قد اشتريت بالنقد سلعا تجارية فإنك تقوم تلك السلع بما تساوي عند تمام الحول على النقود التي اشتريتها بها، وتخرج الزكاة من القيمة المقدرة، وهي ربع العشر.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 73 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.