Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 74

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. إخراج الزكاة في وقت وجوبها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤١٥)

س٢: لي محل وقد فتحته في يوم ١١ / ٤، وبعد مضي الحول، أي: مساء يوم ١١ / ٤ أقوم بالجرد بعد العشاء، سواء الموجود بالمحل أو المستودعات أو السيولة الموجودة لدي أو في البنك، وبعد حصر مبلغ الزكاة أقوم بركنه جانبا، ولا أتعامل به حتى لو اضطررت للتسلف، وفي شهر رمضان أقوم بإخراجه، وبالنسبة للإخراج فإنني أقوم بأخذ مواد غذائية من محلي بسعر البيع، وأخرج المواد كأرزاق للفقراء أو للجمعية الخيرية بحائل، ولكن بعض الناس يقولون: لا بد من إخراجها وقت وجوبها، ولكني لا أعرف مستحقيها الذين لا يكثرون إلا في رمضان، وكذلك الجمعيات الخيرية لا تستقبل إلا في رمضان، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟

ج٢: يجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها وهو تمام الحول على المال المزكى، ولا يجوز تأخيرها ويجب دفعها للفقراء أو لمن يقوم بتوزيعها عليهم نيابة عنك من الثقات، ولا يكفي دفعها للجمعية الخيرية إلا إذا كانت موثوقة وتعهدت بإيصالها إلى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 74 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.