Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 77

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. إخراج العروض عن زكاة النقود

٣- إذا كان هناك مبالغ في البنك من دخل المشاغل والمعارض ودار عليه الحول هل يزكى؟ أم يكتفى بالمبلغ المسحوب منه لدفع زكاة المعرض والمشاغل؟

ج١: تجب عليك الزكاة عند تمام كل حول بأن تجرد السلع الموجودة لديك المعدة للبيع وتقدر قيمتها وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، وما كان لديك من النقود تضمه إلى قيمة السلع التي تقدرها وتخرج زكاة الجميع سواء كانت النقود بيدك أم في البنك أو كان ديونا في ذمم الناس تثق من رجوعها إليك يجب عليك أن تزكي الجميع عند تمام الحول وما مر من السنين ولم تخرج زكاته يجب عليك إخراج الزكاة عنه عن جميع ما تملك من النقود والعروض التجارية؛ لأنها دين لله في ذمتك يجب عليك أداؤه، والأفضل أن تتولى توزيع زكاتك بنفسك أو وكيلك، وإذا طلبتها الحكومة فإنك تدفعها إليها وتبرأ ذمتك بذلك مما دفعته إليها، أما المشاغل فالزكاة تجب فيما أعد فيها للبيع، أما ما كان للاستعمال ولم يعد للبيع فلا زكاة فيه، والربح تابع لأصله في كل ما أعد للبيع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 77 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.