Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 79

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. زكاة ديون المحل

الفتوى رقم (١٩٤٧١)

س١: عندي محل تجاري مواد بناء مع شريك حسب رأس المال لكل واحد والحمد لله، وفي ٣٠ ١٢ من كل عام أقوم بجرد المحل وأزكي عن حصتي من نقد وعروض ودين للمحل، إلا أنني أحتسب الدين وأجده مثلا حظي بالدين أربعة آلاف أزكي ثلاثة آلاف والربع الرابع أعتبره دينا لا يرجى سداده.

ج١: ما تقوم به كل سنة من جرد للمحل التجاري وإخراج زكاة حصتك من عروض ونقود هو الواجب عليك، وأما الديون التي لكم على الناس فما كان منها على أناس موسرين يمكن الحصول عليها منهم عند الطلب فإنه تجب زكاته كل سنة عندما يتم عليه الحول، وما كان منها على أناس معسرين ويخشى من عدم الحصول عليها فإنه إذا تم عليه الحول بعد قبضه تجب فيه الزكاة.

س٢: من هذا الدكان استأجرت أرضا بأجرة سنوية للدونم، ونقوم بزراعتها وقد سألت بعض العلماء فقالوا: إن ضممت الزراعة إلى الدكان فلا زكاة إلا على الدكان وما فيه من زراعة

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 79 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.