Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 84

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الحول على القيمة

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (١٩٧٢٢)

٣: أصبح مجموع ما عند عملاء التقسيط ما يقارب الثلاثمائة ألف ريال، يسدد منها شهريا ما يقارب (٣٥.٠٠٠) نشتري بها كلها بضائع جديدة ونبيعها أيضا بالأقساط، فكيف أخرج الزكاة في هذه الحالة؟ علما أنني لا زلت أسدد المبلغ المقترض؟ حيث تبقى منه (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال.

ج٣: تجب الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الحول على القيمة التي اشتريت بها، وكيفية إخراج زكاتها بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول على ثمنها الذي اشتريت به، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.

وما بيع منها قبل ذلك بثمن مؤجل فإنها تجب الزكاة في ذلك الثمن المؤجل بإخراج ما يقابل ربع العشر إذا كان على مليء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 84 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.