Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 87

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. تقويم السلع التجارية عند تمام الحول

طريقتي، وذلك أنني مثلا اشتريت خمسمائة قطعة، سعر القطعة مائة وثلاثون ريالا، فصرت أبيع القطعة في أقيام تزيد وتنقص مرة أبيع القطعة بمائة وسبعين ريالا، ومرة بمائتي ريال، ومرة بمائة وخمسين، ومرة بأربعمائة وخمسين، وهذه البضاعة قد أبيعها في سنة أو سنتين أو عشر سنوات، وكل سنة تجرد وتزكى، فالذي أسأل عنه: على أي قيمة من هذه الأقيام أزكي؟ مع العلم أنني لو جمعتها في وقت، وأردت بيعها فهي لا تساوي حتى القيمة التي اشتريتها فيها، وأنا بياع ولست تاجرا، وفي بعض السنين لا يوجد عندي سيولة وبضاعتي لا تشرى إلا بقيمة بخسة جدا. فما هو الحل؟

ج: ما تفعله من تقويمك السلع التجارية عند تمام الحول هو الواجب عليك، فعليك أن تقوم السلع بما تساوي عند تمام الحول، دون نظر إلى قيمتها التي اشتريتها به، ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، وما أخرجت من زيادة عن ذلك فهو من باب صدقة التطوع، ولك فيه أجر، وإن تركت إخراجه فلا إثم عليك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 87 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.