Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 91

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. الأرض التي نويتها للتجارة بأن تبيعها إذا زادت قيمتها

الفتوى رقم (١٤١٥٣)

س: أخبر فضيلتكم أني أملك ثلاث قطع أراضي في كل من مكة المكرمة والرياض، وقد حصلت على اثنتين منها منحة من الدولة، وواحدة اشتريتها قبل مدة اثنتي عشرة سنة، كان قصدي أن أبيعها في المستقبل إن احتجت بزيادة أو أن أقوم بعمارتها إذا حصلت على مبلغ كبير ولم أبعها ولم أقم بعمارتها، وأما القطعتان اللتان حصلت عليهما من البلدية فإني نويت أن أبقيهما لأولادي يسكنون فيهما، أو يبيعونهما بعد موتي لأني لم أترك لأولادي منزلا يسكنون فيه بعد موتي.

أفيدوني جزاكم الله خيرا هل تجب الزكاة علي في هذه الأراضي وكم مقدارها؟ والسلام عليكم.

ج: الأرض التي نويتها للتجارة بأن تبيعها إذا زادت قيمتها فإنها تجب فيها الزكاة كل عام بما تساوي وقت تمام الحول بمقدار: اثنين ونصف في المائة، وأما الأرض التي نويت إبقاءها لسكن أولادك من بعدك فلا زكاة فيها.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 91 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.