Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 93

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. قطعة أرض للتجارة وحال عليها أكثر من حول قبل أن يبيعها كيف تكون زكاتها

الفتوى رقم (١٤٦٧٠)

س: رجل أعد قطعة أرض للتجارة وحال عليها أكثر من حول قبل أن يبيعها، كيف تكون زكاتها؟ هل يقومها كل سنة ويخرج الواجب ولو لم يبعها، أم هل إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاتها عن السنين الماضية، أو إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاة سنة واحدة؟ وإذا كان الواجب فيها الزكاة كل سنة وليس عنده مال يخرج منه هل يسقط الواجب فيها أم يكون دينا في الذمة؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الزكاة تجب في الأرض المعدة للتجارة كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 93 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.