Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 94

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. زكاة الأراضي

الفتوى رقم (١٤٥٣١)

س: يوجد لدي قطعة أرض مقدم عليها لدى الصندوق العقاري، وأنا لدي نية بيعها لاستبدالها بقطعة أخرى عندما أجد بديلة لها، فهل عليها زكاة؟

ج: الزكاة تجب في قيمة الأرض منذ نويتها للبيع إذا تم لها حول، ابتداء من نية بيعها وبلغت قيمتها نصابا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 94 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.