Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 98

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. الديون الغالب على الظن عدم الحصول عليها

س٢: لي مبالغ من المال عند أناس، ولا أضمن حصولي على هذه المبالغ، فالبعض مفلس، والبعض مماطل، والآخر لم أحكم عليه، فهل في هذه المبالغ زكاة وكيف أخرجها؟

ج٢: ما كان من الديون عند مليء يمكن الحصول عليه عند طلبه، فإن الزكاة تجب فيه كلما حال عليه الحول، كالمال الذي بيد صاحبه، وما كان من الديون عند غير مليء يغلب على الظن عدم الحصول عليه، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض، فيزكيه صاحبه إذا تم حول على قبضه له، على القول الصحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 98 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.