Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 112

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. زكاة المنحة إذا أريد بيعها

سماحتكم وفقكم الله إفادتي عن هذا، هل يلزمني دفع الزكاة عنها سنويا أم أن زكاتها عندما نجزم على بيعها ونقبض قيمتها. أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريد بناءها فليس عليها زكاة، وهكذا إن كنت مترددا في بيعها أو بقائها، أما إن كنت جازما على بيعها فتحسب حول الزكاة من وقت نيتك بيعها.

وتخرج زكاتها: حسب القيمة التي تساوي عند تمام الحول كل سنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 112 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.