Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 113

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. هل الألماس الذي يلبس باستمرار يزكى عنه

س٣: هل الألماس الذي يلبس باستمرار يزكى عنه؟

ج٣: الألماس لا زكاة فيه؛ لأنه ليس من النقدين – الذهب والفضة – فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا عرض للتجارة، فإن عرض للبيع والشراء صار من عروض التجارة، فتجب فيه الزكاة إذا تم له حول من حين عرضه للتجارة، فيقوم عند تمام كل حول، فإذا بلغت قيمته نصابا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 113 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.