Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 116

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة عروض التجارة
  4. جمع المال للزواج ولوازمه ووضعه في أرض هل يزكى

وكونك لا تملك إلا راتبك أو أنك جلست مدة من الزمن بدون عمل لا علاقة له بوجوب الزكاة عليك، وليس ذلك مبررا لإسقاط الزكاة، إذ الزكاة متعلقة بذات الأرض التي نويتها للبيع.

ويجوز لك أن تدفع زكاة هذه الأرض لأحد إخوانك إذا كان من أهل الزكاة، بأن كان فقيرا فتعطيه من الزكاة؛ لأجل فقره وحاجته، ولا محذور في ذلك، بل دفعها للقريب المحتاج أولى وأفضل من غيره؛ لقوله ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة (¬١) » رواه الترمذي والإمام أحمد والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 116 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.