Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 128

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة الأسهم التجارية المعروضة للبيع

س٣: الأسهم التي لم يتم التأكد ١٠٠% أن الشركات تزكي عليها، وإنما على سبيل الخبر لا أكثر، ويعلم فضيلتكم أن الخبر يحتمل الصدق وخلافه.

ج٣: تسأل الشركة التي عندها الأسهم التي لديها، فإن كانت تخرج الزكاة عنها كاملة وهي مفوضة من المساهمين فلا شيء على صاحبها، وإن كانت تخرج عنها بعض الزكاة فإن صاحبها يخرج البقية، وإن كانت لا تخرج عنها شيئا فإن صاحب الأسهم يزكيها.

مع العلم أن الأسهم التي تجب فيها الزكاة هي الأسهم التجارية التي هي معروضة للبيع، أما الأسهم الثابتة التي لا يقصد بها البيع، وإنما يقصد استثمارها فإن الزكاة تجب في غلتها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها مع غيرها وحال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 128 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.