Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 135

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة مال الزوجة الذي أقرضته لزوجها وما زال في ذمته

تقبض مني شيئا؟ علما بأنني لا أستطيع تسديدها إلا بعد اكتمال البناء، وبعد أن أقضي ما علي من ديون سابقة.

وأفيدك بأن راتبي يتجاوز الخمسة آلاف ريال ولله الحمد، ولكني لا أستطيع أن أسدد زوجتي إلا على دفعات.

السؤال: هل على زوجتي زكاة، ومتى تزكي، وكيف تزكي إذا كنت سأسدد لها دفعات. أرجو التفصيل جزاكم الله خيرا.

ج: على زوجتك أن تزكي الدين الذي في ذمتك لها كلما حال عليه الحول وهو في ذمتك إذا كنت قادرا على السداد، أما إن كنت معسرا ولا يدرى هل تستطيع التسديد أو لا فيجب عليها زكاة الدين إذا قبضته عن سنة واحدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 135 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.