Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 136

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة المال الذي في ذمة الغير وصاحب المال نوى هبة ومن معه المال نواه قرضا

فقط، والآن قد أرجع لي المال تقريبا.

السؤال: متى أخرج الزكاة وكيف وعن كم سنة، هل منذ أعطيته المال مع العلم أنني لم أكن أنوي الدين من سبع سنوات وإنما منذ سنتين فقط؟

ج: عليك أن تزكيه عن جميع السنوات السابقة؛ لأن زوجك لم يقبله على أنه مساعدة وهبة، بل أخذه على أنه قرض، فلما أرجعه لك فعليك أداء زكاته، تخرجين ربع العشر وهو ٢.٥% من المال عن كل سنة، والزكاة تزكية للمال وطهرة للمزكي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (¬١) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 136 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.