Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 137

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة المقترض للمال المقترض هل تدخل في قرض جر نفعا

الفتوى رقم (١٩٠٦٥)

س: اقترضت من والدي قبل ثلاث سنوات مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، قرضة حسنة، وكنت طوال هذه المدة أزكيها عن والدي من مالي الخاص، دون نقص في المبلغ المذكور، وكان والدي موافقا على هذا التصرف مني. أرجو إفادتي أثابكم الله: هل علي إثم في تزكية ذلك المال نيابة عن والدي؟

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم، ولا تبرأ ذمة والدك من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 137 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.