Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 150

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة مال شركة لبيع وتأجير السيارات

الزكاة في غلتها، فتجمع غلة جميع فروع المؤسسة وتخرج زكاتها إذا حال عليها الحول.

٧- الديون والالتزامات التي على المؤسسة لا تمنع من وجوب أداء الزكاة عما لها من أموال تجارية.

٨- السيارات التي يقصد منها المتاجرة بأعيانها تجب الزكاة في قيمتها المقدرة وقت حولان الحول، وفي أرباحها إذا حال عليها الحول.

٩- دفع الزكاة للمستحقين لها من العاملين لديكم في المؤسسة لا بأس فيه إذا كان مرتبه لا يكفيه إلا إذا جر ذلك نفعا لكم، كأن يكون المدفوع له مثلا مدينا للمؤسسة فلا يجوز – والحالة هذه- دفعها إليه، وهكذا إذا قصد من إعطائه تنشيطه على العمل أو بقاءه فيه، فإنه لا يجوز إعطاؤه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 150 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.