Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 1, halaman 338

  1. المجلد الأول (العقيدة)
  2. الكبائر
  3. دعوى أن من شهد أن لا إله إلا الله لا يضره إذا جاء بأمر شركي

من الإسلام، مع أنه قد يأتي بناقض من نواقض الإسلام، أو أمر كفري، مثل التحاكم إلى الطاغوت، أو أنه يجعل لله أندادا؟

ج: ثبت أن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (¬١) » ، والتحاكم إلى غير الله معتقدا أن حكمهم أحسن من حكم الله أو مساو لحكم الله- كفر بالله، وناقض من نواقض الشهادتين، وكذلك جعل الأنداد والشركاء لله يدعوهم ويرجوهم لدفع البلاء وكشفه، أو جلب النفع منهم، كل ذلك كفر مخرج من الإسلام، ولا ينفعه النطق بالشهادتين إذا كان مصرا على الأعمال الكفرية والشركية؛ لأن من حق شهادة لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وقد بين ذلك الحديث الآخر، وهو قول النبي ﷺ: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله (¬٢) » ، وعليك أن تبين لوالدك الحق لعل الله أن يهديه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 1، ص 338 (SanadKitab #21772, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.