Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 170

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. الزكاة في مال الشركة

الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: ٢.٥ %.

٣- أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع وآلاتها ومعداتها وأدواتها المعدة لتشغيلها ونحوه – فهذه لا زكاة فيها.

٤- أرصدة الشركة من الذهب والفضة وسائر العملات الورقية والمعدنية، كالريال السعودي، تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهي ربع العشر، أي: ٢.٥ %، وأرباحها يجب أن تزكى تبعا لأصلها وإن لم يحل عليها الحول، لأن حولها حول أصلها.

وكيفية معرفة تمام الحول على الأرصدة يتم بأحد طريقين:

الأول: تعتبر الواردات بتاريخها، فيزكى كل مبلغ يحول عليه الحول من تاريخ وروده، وهكذا.

الثاني: أن تجعل الشركة وقتا معينا لإخراج الزكاة، كشهر رمضان، بشرط أن لا تتأخر زكاة مبلغ عن تمام الحول؛ رعاية لحقوق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، وإبراء

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 170 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.