Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (al-Majmu'ah ats-Tsaniyah) · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 8, halaman 172

  1. المجلد الثامن (الزكاة)
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة النقدين
  4. زكاة بضاعة لشركة تتكون من أصناف أغلبها ذات قيمة متناقصة بمرور الوقت

فهل يجب تثمين هذه البضاعة حسب سعر السوق السائد عند تاريخ إغلاق الحسابات، وهل الاحتياطي الذي تم تجنيبه من الأرباح – أي: خفضت الأرباح تبعا لذلك – يجب إعادته للأرباح لغايات احتساب الزكاة أم لا؟

ج٢: الواجب هو تثمين هذه البضاعة عند تمام الحول حسب سعر السوق، سواء بزيادة أو نقصان، وهذا هو العدل الذي لا يضر بالمالك، ولا يجحف في حق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، ولا حاجة إلى إضافة خمسة في المائة ولا تجنيب شيء من الأرباح مقابل النقص.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، ج 8، ص 172 (SanadKitab #21772, hlm. urut 5259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.